قررت الحكومة الجزائرية تأمين مسار المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وأوكلت المهمة إلى لجنة وطنية وأخرى جهوية ومحلية يرأسها النائب العام أو وكيل الجمهورية بحسب الحالة.
ووقّع الوزير الأول محمد النذير العرباوي على مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 13 أغسطس سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وحسبما جاء في المرسوم، يتم إعداد محضر جرد للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة يحدد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها وأوصافها الطبية، وكميتها وطرق كيلها، وكذا ظروف وتاريخ ومكان حجزها، وذكر التحاليل المنجزة عليها، وعدد الأختام ونوعيتها وكل معلومة أخرى ضرورية.
كما يتم تحرير محضر عن كل تغيير لاحق للأختام، وكيف تم خزنه وأخذ عينة منه وتحليله، وعندما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة.
ونص المرسوم على وضع المخدرات والمؤثرات العقلية أو السلائف المحجوزة فور اقتطاع العينات وإلى حين إتلافها في المراكز المخصصة لتجميعها حيث توضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة.
وبناء على ذلك، يأمر القاضي المختص بتسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة، مقابل وصل إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية أو علمية، كما يمكنه الأمر بتسليمها بناء على طلبها إلى المراكز المختصة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة لمصالح الأمن والجمارك، على أن يحرر محضر بذلك، تحفظ نسخة منه في ملف الإجراءات، وترسل نسخة إلى مصلحة المحجوزات للجهة القضائية المختصة.
كما يتم إتلاف المخدرات المنصوص عليها في هذه المادة، بعد انتهاء صلاحيتها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وجاء في المادة الخامسة من المرسوم، بأن المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو السلائف المحجوزة التي لم تتلف، أو لم تسلم إلى المؤسسات أو المراكز المختصة، قصد استعمالها المشروع، تتم مصادرتها وإتلافها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وفي هذا الإطار، يتم إتلاف الكميات المحجوزة حسب الحالة، من قبل لجنة وطنية أو جهوية أو محلية حيث يرأس اللجنتين الوطنية والجهوية النائب العام لمكان إتلافها أما المحلية فيرأسها وكيل الجمهورية لمكان الإتلاف.
وتحدد تشكيلة اللجان المنصوص عليها في هذه المادة واختصاصها وكيفيات عملها والإجراءات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، ويتم تحرير محضر يوقع من قبل جميع أعضاء اللجنة المختصة الحاضرين في عملية الإتلاف يبين وجوبا وبدقة نوعية المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف التي يتم إتلافها وترفق به بطاقات الحجز.
وتوضع الكميات المحجوزة بعد ذلك تحت حراسة مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق إلى غاية إتلافها أو نقلها إلى مراكز التجميع المنصوص عليها في المرسوم على أن تتحمل الخزينة العمومية مصاريف نقل وإتلاف الكميات المحجوزة.
المصدر.. وكالات
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل