التاريخ: 2021/09/06 at 12:16 مساءً
19 مشاهدة
جددت النيابة العامة، التأكيد على أن استعمال علامة تجارية فيما لا يُعتد ويُحظر نظاماً تسجيله كعلامة تجارية يُعد مُخالفة تكون عقوبتها الحبس مدة تصل لثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.
وأوضحت النيابة العامة، أن تلك المُخالفة تشمل كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية، وكل تعبير أو إشارة أو رسم مُخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
ولفتت إلى أن ذلك يتضمن الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل أو بإحدى الدول الأعضاء باتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو بمنظمة دولية أو حكومية.
وأشارت إلى أنها تشمل أيضاً أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.
ونوهت إلى أن العقوبة ستنطبق أيضاً على كل من دوّن بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.