Site icon العربي الموحد الإخبارية

“عبد الرحمن السدر” يوضح مفسدات الصيام

يعتبر الصوم من العبادات الربانية،التي فرضها الله على عباده، حيث أمر المولى عز وجل المسلمين بصوم رمضان المبارك.
و لا شك أن هناك العديد من مفسدات الصوم،التي لابد على المسلم معرفتها ليتجنبها،وهذا ما يتناوله الداعية الإسلامي، عبد الرحمن بن عبيد السدر في هذه السطور الكريمة.
و حول مفسدات الصوم يقول “السدر”: “الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه, ثم أما بعد معاشر الصائمين والقائمين:
إن الله تعالى شرع الصيام لحكم عظيمة من أعظمها حصول التقوى وتزكية النفوس وتطهيرها من الذنوب، وتقريبها إلى علام الغيوب، و إن لكل عبادة مفسدات تبطلها وتذهب أجرها، فالصوم عبادة، وله مفسدات تخرجه عن صورته الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم الصائم أن يحفظ صيامه عن كل ما يُخِلُ به، وأنه يجب عليه أن يتعلم ويتفقه في دين الله عز وجل ما يرفع به الجهل عن نفسه، وتستقيم به أعماله.
إن للصيام مفسدات منها الأكل والشرب في نهار رمضان, فالواجب على المسلم أن يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس فإن أكل بينهما متعمداً مختاراً من غير عذر بطل صومه وعليه الوعيد الشديد، قال تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾، البقرة (187)، وعلى من فعل ذلك القضاء والتوبة الصادقة والندم على ما فعل، أما من أكل وشرب ناسياً؛ فإن ذلك لا يؤثر على صيامه، ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : (من أكل أو شرب ناسياً؛ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).
ومن مفسدات الصيام أيضاً ما كان في معنى الأكل والشرب وهما شيئان:
الأول حقن الدم، لأن الدم خلاصة الطعام والشراب.
والثاني الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام، لأن في الغالب لا يحتاج الإبر المغذية أو حقن الدم إلا مريض يباح له الفطر.
ومن مفسدات الصوم خروج دم الحيض أو النفاس لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئِلت هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، متفق عليه.
ومن المفطرات التقيؤ وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمداً؛ فهذا يفطر به الصائم، أما إذا غلبه القيء، وخرج بدون اختياره؛ فلا يؤثر على صيامه.
وإخراج الدم بالحجامة أو الفصد أو التبرع بالدم من مفسدات الصوم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفطر الحاجم والمحجوم)، أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل، فهذا لا يؤثر على الصيام، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح فهذا لا يؤثر على الصيام.
ومن المفسدات الجماع، فمن جامع أهله في نهار رمضان، متعمداً، عالماً، وهو مقيم، صحيح، وهو صائم، بطل صومه، وفعله كبيرة من كبائر الذنوب، أما خروج المني عن شهوة فهو مفسداٌ للصوم, سواءً حصل عن مباشرة أو قُبلةٍ أو تكرار نظر أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالإستمناء ونحوه، فإذا حصل شيء من ذلك؛ فسد صومه، وعليه القضاء فقط بدون كفارة؛ لأن الكفارة تختص بالجماع، أما النائم إذا احتلم فأنزل؛ فلا شيء عليه، وصيامه صحيح، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة.
وينبغي أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق؛ لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه قال صلى الله عليه وسلم: (وبالغ بالإستنشاق إلا أن تكون صائماً), انتهى بتصرف، من كتاب الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، المجلد الأول، صفحة رقم (268 _269).
اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وجميع الأعمال، اللهم تب علينا إنك أنت التواب، واغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأزواجنا يا وهاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
 

Exit mobile version