أوضح الداعية الإسلامي عبد الرحمن بن عبيد السدر في سطور إيمانيةما يُبيحُ الفِطرَ، ولا يعتبر مفسدا
وقال السدر: “الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعه، وعنا معهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد إخوة الإيمان:إن دين الإسلام دين عظيم، نسبة لشارعه سبحانه وتعالى، فربنا ارتضاء لنا الإسلام ديناً، وهو دين كامل، وشرع شامل، شمل جميع الأمور ومن ذلك شؤون الحياة وما يحتاجه المسلم في يومه وليلته، فجعل سبحانه لعباده شرائع وعبادات، وحد لها حدوداً، ورتب على فعلها الأجور، وعلى تركها العقاب، ولعلم الحق سبحانه بعبادة وأحوالهم، وحاجاتهم، فقد رخص في بعض الشرائع رحمة بعباده، ومن هذه الرخص إسقاط الصيام عمن يباح لهم الفطر في نهار رمضان.فمن الأعذار المبيحة للفطر: المرض، والسفر، كما جاء في القرآن، ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملا تخاف على نفسها أو على جنينها، ومن الأعذار أيضاً أن تكون المرأة مرضعاً تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضاً أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل: أن يجد غريقاً في البحر، أو شخصاً بين أماكن محيطة به فيها نار فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر فله حينئذ أن يفطر وينقذه، ومن ذلك أيضاً إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأصحابه في غزوة الفتح: (إنكم لاقوا العدو غداً، والفطر أقوى لكم فافطروا)، أخرجه مسلم، برقم الحديث 1120، صفحة رقم (434).فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم، فإذا قُدِرَ أن شخصاً قد أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطراً ولو بعد إنقاذه، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر، ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة: أن المريض لو بريء في أثناء النهار وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك؛ لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم ليس له حرمة صيام، لإباحة الشرع الإفطار فيه فلا يلزمهم الإمساك.لكن هناك ثمة, مسألة هل المريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات يلزمه الصوم أو القضاء ؟فالجواب هنا لا يلزمه الصوم ولا القضاء وعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وكيفية الإطعام: أن يوزع عليهم طعاماً من الرز، ويحسُنُ أن يكون معه ما يؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء، أو إلى الغداء فيعشيهم، أو يغديهم، هذا هو حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه.وهنا نذكر أموراً لا يبطل بها الصوم الاكتحال، وقطرة العينين والأذنين؛ حتى ولو وجد الطعم في حلقه، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بأس باستعمال السواك في أول النهار أو آخره، وأما الطيب فاستعماله جائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواءً كان الطيب بخوراً، أو دهناً، أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. انتهى من كتاب فتاوى أركان الإسلام، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، صفحة رقم (456-457-459-468-469).فيجب على المسلم والمسلمة تعلم ما تستقيم به الأعمال، وتؤدى به شرائع الدين، فمدار قبول الأعمال على الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، البقرة (110).اللهم تقبل منا الصيام، وتجاوز عما سلف من الآثام، اللهم اجعل صومنا مقبولاً يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه