التاريخ: 2021/12/10 at 11:58 صباحًا
23 مشاهدة
بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدى جواز تجزئة قيمة رخصة العمل المعفاة من المقابل المالي الذي يتم دفعه عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إتاحة تجزئة قيمة رخصة العمل، المقدرة بـ 100 ريال عن كل عامل وافد، لفئات الإعفاء من المقابل المالي.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت، في وقت سابق، قواعد العمل الخاصة بآلية حساب تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والمقابل المالي والرسوم اللازمة لإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها.
وأكدت أنه يتم السماح بالتجزئة بشكل ربع سنوي، كل ثلاثة شهور كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.