يحرص المسلمون على مراعاة كل كبيرة وصغيرة تتعلق بصيام شهر رمضان الكريم وذلك لنيل الثواب العظيم من المولى عز وجل، الذي خصّ أجره إليه سبحانه.
وفي هذا الشهر الفضيل، ترد العديد من الأسئلة إلى دور الإفتاء والمؤسسات الدينية والتي تتعلق بموضوعات من أبرزها أحكام الحيض والطهارة والجماع والاحتلام في نهار رمضان.
حكم الاحتلام في نهار رمضان
الاحتلام في نهار رمضان لا يُبطِل الصيام، لكن على الصائم الاغتسال كي لا تفوتهُ الصلاة، بحسب دار الإفتاء الأردنية.
حكم الاغتسال من الجنابة
وفقاً للدار، يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن على الصائم أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها.
حكم الحيض في رمضان
إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: إذا زال المانع عاد الممنوع. وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده.
وأما المرأة التي تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، فصيامها صحيح؛ لأن الغسل ليس شرطاً لصحة الصوم بل لصحة الصلاة، وتأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر، ومعلوم أنّ صلاةَ الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ومع ذلك يجب عليها الاغتسال وقضاء صلاة الفجر.
وإذا طهرت المرأة بعد الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ أمسكت بقيّة ذلك اليوم، ثم تقضيه بعد رمضان، ولها أجر الإمساك وأجر القضاء؛ لأنها كانت حائضاً في جزء من النهار.
ومن جاءتها الدورة وهي صائمة بطل صومها وعليها قضاؤه بعد رمضان؛ لأن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الظرف، وللمرأة الأجر على ترك الصيام في هذه الحال؛ لأنها تتركه امتثالاً لأمر الله تعالى.
ولا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الصوم، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ، ويجبُ عليها أن تقطعَ إمساكها ولو بشربةِ ماءٍ سراً إذا كانت تستحي من أهلها.
يحرص المسلمون على مراعاة كل كبيرة وصغيرة تتعلق بصيام شهر رمضان الكريم وذلك لنيل الثواب العظيم من المولى عز وجل، الذي خصّ أجره إليه سبحانه.
وفي هذا الشهر الفضيل، ترد العديد من الأسئلة إلى دور الإفتاء والمؤسسات الدينية والتي تتعلق بموضوعات من أبرزها أحكام الحيض والطهارة والجماع والاحتلام في نهار رمضان.
حكم الاحتلام في نهار رمضان
الاحتلام في نهار رمضان لا يُبطِل الصيام، لكن على الصائم الاغتسال كي لا تفوتهُ الصلاة، بحسب دار الإفتاء الأردنية.
حكم الاغتسال من الجنابة
وفقاً للدار، يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن على الصائم أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها.
حكم الحيض في رمضان
إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: إذا زال المانع عاد الممنوع. وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده.
وأما المرأة التي تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، فصيامها صحيح؛ لأن الغسل ليس شرطاً لصحة الصوم بل لصحة الصلاة، وتأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر، ومعلوم أنّ صلاةَ الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ومع ذلك يجب عليها الاغتسال وقضاء صلاة الفجر.
وإذا طهرت المرأة بعد الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ أمسكت بقيّة ذلك اليوم، ثم تقضيه بعد رمضان، ولها أجر الإمساك وأجر القضاء؛ لأنها كانت حائضاً في جزء من النهار.
ومن جاءتها الدورة وهي صائمة بطل صومها وعليها قضاؤه بعد رمضان؛ لأن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الظرف، وللمرأة الأجر على ترك الصيام في هذه الحال؛ لأنها تتركه امتثالاً لأمر الله تعالى.
ولا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الصوم، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ، ويجبُ عليها أن تقطعَ إمساكها ولو بشربةِ ماءٍ سراً إذا كانت تستحي من أهلها.