التاريخ: 2021/05/27 at 1:36 مساءً
15 مشاهدة
وجّه وزير العدل في تعميم صادر إلى كل الجهات في الوزارة، بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعدما كانتا مستثناتين من ذلك.
وأشار التوجيه إلى أن الاستثناء صادر من قبل بشأن مكة والمدينة من إلغاء الاختصاص المكاني لعمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن، حيث تضمن توصية بإلغاء هذا الاستثناء بناء على ما تم من تقييم للمرحلة السابقة.
وكانت الوزارة قد حددت مجموعة من الضوابط لتطبيق إلغاء الاختصاص المكاني، منها أن تكون الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار.
وتضمنت الضوابط كذلك أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية، مع استثناء الصكوك الصادرة من مدينتي مكة والمدينة وهو الذي تم صدور توجيه بإلغائه.